عنوان الإجراء باللغة العربية
|
التمويل العمومي للجمعيات في إطار اتفاقية الشراكة
|
الغاية من الإجراء
|
إسناد تمويل عمومي للجمعيات من غير الجمعيات الرياضية
|
معطيات إحصائية حول الإجراء
|
5
|
طريقة الإيداع
|
بصفة حضورية, عبر البريد العادي, عبر البريد مضمون الوصول, عبر البريد مضمون الوصول مع الإبلاغ بالتسليم
|
عنوان الإجراء باللغة الفرنسية
|
Lfinancement public octroyé aux associations dans le cadre d'un accord de partenariat
|
الآجال القانونية
|
في أجل أقصاه شهران من تاريخ تلقي المطلب
|
مدة صلوحية الإجراء
|
سنوية
|
الحصول على المعلومات حول الإجراء
|
بصفة حضورية, عبر الهاتف
|
يشترط في الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عمومي :
ـ أن تحترم في تكوينها وفي نشاطها أحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
ـ أن تعتمد مبادئ الشفافية والديمقراطية في تسييرها الإداري والمالي،
ـ أن تكون وضعيتها
|
يتعين على الجمعية الراغبة في الحصول على تمويل عمومي في إطار طلبات مباشرة أو في إطار اتفاقية شراكة لانجاز مشاريع إرفاق مطلبها بالوثائق التالية:
ـ النظام الأساسي للجمعية ونسخة من إعلان تكوين الجمعية بصورة قانونية وقائمة في مسيريها والوثائق المثبتة لمؤهلاتهم،
ـ قائمة فروعها ومكاتبها الجهوية إن وجدت وأسماء مسيريها،
ـ تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات مؤشر عليه للسنة السابقة لتاريخ تقديم المطلب بالنسبة للجمعيات التي تتجاوز مواردها السنوية مائة ألف (100.000) دينار،
ـ نسخة من آخر تقرير موجه إلى دائرة المحاسبات بالنسبة للجمعيات المتحصلة على تمويل عمومي سابق تطبيقا لأحكام الفصل 44 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه،
ـ آخر تقرير أدبي ومالي مصادق عليه من قبل الجلسة العامة،
ـ نسخة من سجل النشاطات والمشاريع وسجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا المنصوص عليهما بالفصل 40 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه،
ـ نسخة من آخر محضر جلسة انتخابية لهياكل تسيير الجمعية،
ـ الوثائق المثبتة لسلامة وضعية الجمعية تجاه إدارة الجباية والصناديق الاجتماعية،
ـ الوثائق المثبتة لتقيد الجمعية بمقتضيات الفصل 41 من المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، في صورة تلقيها لهبات أو تبرعات أو مساعدات أجنبية،
ـ وثيقة التزام تسحب من إدارة الهيكل العمومي المعني، ويتم التعريف بالإمضاء عليها، وتتضمن الالتزام بإرجاع مبلغ التمويل العمومي في صورة الحصول على تمويل موازي من هيكل عمومي آخر بعنوان نفس المشروع أو نفس النشاط. إضافة إلى هذه الوثائق ، يتعين على كل جمعية ترغب في الحصول على تمويل عمومي في إطار المشاركة في إعلان الدعوة للترشح أو في إطار اتفاقية شراكة لإنجاز مشاريع محددة مد الوزارة بالمعطيات التالية :
ـ دراسة اقتصادية للمشروع، بما في ذلك المتطلبات المادية والمالية لانجازه،
ـ رزنامة التنفيذ وتكلفة كل مرحلة،
ـ هيكل تمويل المشروع بما في ذلك حجم المساعدة المطلوبة ونسبة التمويل الذاتي للجمعية،
ـ التمشي المقترح لانجاز المشروع والنتائج الكمية والنوعية المرتقبة من انجازه،
ـ السيرة الذاتية لأعضاء الفريق الذي سيشرف على تنفيذ المشروع.
|
1- اختيار الجمعية باعتماد منهجية اختيار على أساس المعايير التالية:
ـ النتائج الكمية والنوعية المرتقبة من انجاز المشروع،
ـ التمشي المقترح لانجاز المشروع وآجال التنفيذ المقترحة،
ـ عدد فروعها وعدد منخرطيها وعدد أجرائها،
ـ الكفاءة والتجربة العملية لمسيري الجمعية وللفريق المشرف على تنفيذ المشروع،
ـ مشاركة الجمعية في الندوات والدورات التكوينية.
تعطى الأولوية للمشاريع التي تقدم في إطار شبكة جمعيات.
2- إبرام عقد بين وزارة الشباب والرياضة ورئيس الجمعية التي تم الاختيار عليها يتضمن التنصيصات الوجوبية التالية :
ـ حقوق كل طرف والتزاماته،
ـ مراحل تنفيذ المشروع ورزنامة صرف التمويل،
ـ الأهداف والنتائج المنتظرة المزمع تنفيذها ومؤشرات المتابعة وقيس الأداء،
ـ طرق مراقبة تنفيذ بنود العقد وآليات التقييم والمتابعة وشروط الفسخ واسترجاع التمويل العمومي عند الاقتضاء.
|