الإربعاء 8 سبتمبر,2010                                                                                                   آخر تحديث : الإربعاء 8 سبتمبر,2010
بحث في هذا الموقع   *   ابحث  

>> الصفحة الرئيسية >> الإستثمار >> بعث مؤسسات الشباب الخاصة

كراس شروط إحداث مؤسسات الشباب الخاصة

يمكن للأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين إحداث مؤسسات خاصة للشباب بعد الإمضاء والمصادقة على هذا الكراس واستيفاء الشروط التي تضمنتها فصوله...

 كراس شروط إحداث مؤسسات الشباب الخاصة(*)

الفصل 01:

   يمكن للأشخاص المعنويين أو الأشخاص الطبيعيين إحداث مؤسسات خاصة للشباب بعد الإمضاء والمصادقة على هذا الكراس واستيفاء الشروط التي تضمنتها فصوله .

 ويحتوي هذا الكراس على 10 صفحات مقسمة إلى ستة أبواب و38 فصلا يشترط التأشير على جميع صفحاته والإمضاء عليه في آخر صفحة منه.

 الفصل 02:

       تتولى مصالح وزارة الشباب والطفولة والرياضة اجراء المراقبة والتفقد فيما يخصّ سير العمل بها وفقا لما نصت عليه كراس الشروط ، وتتولى مصالح وزارة الصحة العمومية مراقبة هذه المؤسسات فيما يتصل بشروط الصحة والسلامة.

 الفصل 03:

       مؤسسات الشباب الخاصة مفتوحة على وجه الخصوص لفائدة الشباب فرادى أو مجموعات من الجنسين ، كما يمكن لهذه المؤسسات أن تستهدف في بعض أنشطتها أو بواسطة بعض خدماتها فئات عمرية أخرى وفق برامج ومناهج ملائمة لذلك يتمّ اقرارها من قبل المصالح الجهوية للشباب والطفولة والرياضة.

 الفصل 04:

       تضبط معاليم الإستفادة من أنشطة وخدمات هذه المؤسسات في بداية كل موسم ويتمّ الإعلان عنها وتعليقها في فضاءات الإستقبال ، كما يشترط اعلام مصالح وزارة الشباب والطفولة والرياضة بهذه المعاليم وبكل التغييرات التي تطرأ عليها بين الفينة والأخرى.

 الفصل 05:

       مؤسسات الشباب الخاصة هي مؤسسات ترفيهية خدماتية تابعة للقطاع الخاص تضطلع بمهمة العناية بالشباب في أوقاته الحرة من خلال ما توفره من أنشطة وخدمات ذات طابع سياحي واجتماعي وثقافي وتكويني تنسجم مع التوجهات التربوية الوطنية.

 الفصل 06:

       يمكن لمؤسسات الشباب الخاصة أن تؤمن الخدمات والأنشطة التالية :

 أ- الإقامة والتغذية للشباب أفرادا ومجموعات .

ب- ايواء التربصات التكوينية واللقاءات والمصائف .ج- التخييم وأنشطة الهواء الطلق .

د- التنشيط التربوي والثقافي والإجتماعي .

هـ- الرحلات الداخلية والخارجية .

 و-تنظيم التظاهرات الثقافية والحفلات الفنية .

 الفصل 07:

       يمكن لمؤسسات الشباب الخاصة أن تؤمن إحدى الخدمات المنصوص عليها بالفصل 6، كما يمكن أن تجمع بين أكثر من خدمة ونشاط .

 الفصل 08:

       تعمل مؤسسات الشباب الخاصة وفق مناهج وبرامج تربوية يتمّ اعدادها بصفة دورية وتخضع لمصادقة مصالح وزارة الشباب والطفولة والرياضة قبل ادخالها حيز التنفيذ.

 الفصل 09:

       يمكن لمؤسسات الشباب الخاصة تنظيم الأنشطة العلمية والتقنية والثقافية والفنية والتربوية والإجتماعية والرياضة لفائدة الأفراد والمجموعات بصفة عرضية أو منتظمة، كما يمكن تنظيم الرحلات الداخلية والخارجية بصفة مباشرة أو بالشراكة مع المؤسسات المختصة وفق كراسات الشروط المعتمدة في الشأن .

 الفصل 10:

       تعهد إدارة مؤسسات الشباب الخاصة إلى إطارات تونسية تتمتع بحقوقها المدنية وأهليتها العقلية والنفسية والبدنية وتخضع - حسب طبيعة خدمات المؤسسة - إلى الشروط التالية :

       أ- فضاءات التخييم : يتولى إدارتها كل شخص لا يقل مؤهله الدراسي عن مستوى الباكالوريا، ويدلي بشهادة تثبت نجاحه في حلقات تكوينية في التصرف في فضاءات التخييم نظمتها الهياكل والمؤسسات المختصة .

       ب- فضاءات الإقامة : يتولى إدارتها كل شخص لا يقلّ مؤهله الدراسي عن مستوى الباكالوريا ، ويكون قد :

  - تابع بنجاح حلقات تكوين في التصرف الإداري والمالي والتغذية والإستقبال بمراكز الإقامة نظمتها مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة المصادق على برامجها .

 - أدلى بشهادة خبرة منحتها إياه احدى المؤسسات الفندقية أو المؤسسات العمومية للتربصات والإصطياف وإقامة الشباب ، على ألاّ تقلّ مدة هذه الخبرة عن سنتين .

       ج- فضاءات التنشيط : تعهد إدارتها إلى كل شخص متحصل على شهادة الباكالوريا.

       هذا ويمكن لخريجي معاهد التكوين للشباب والطفولة والرياضة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم إدارة مختلف هذه الفضاءات .

 الفصل 11:

       يتولى مدير مؤسسة الشباب الخاصة السهر على حسن سير المؤسسة ويكلف بالتصرف الإداري والمالي والإشراف التربوي والبيداغوجي ، ويتعين عليه تبعا لذلك مسك الملفات والوثائق الإدارية والمالية والفنية بصفة منظمة ومستمرة .

 الفصل 12:

       يمكن للباعث الذي تؤمن مؤسسته أكثر من خدمة ونشاط واحد أن يوظف على كل فضاء مسؤول خاص به ، كما يمكنه توظيف مدير واحد لكل الفضاءات ، وفي هذه الحالة يشترط أن يكون هذا الأخير مستوفيا للشروط المطلوبة في تنصيصات الفصل 10 .

 الفصل 13:

       يتولى التنشيط بمؤسسات الشباب الخاصة كل تونسي يتمتع بحقوقه المدنية وأهليته العقلية والنفسية والبدنية على ألاّ يقل مستواه التعليمي عن الثالثة ثانوي وأن يكون متحصلا على شهادة معترف بها في الإختصاص الذي يتولى التنشيط في إطاره.

       كما يشترط على الإطار المشرف على التنشيط علاوة على ذلك أن يكون متحصلا على شهادة في الإسعافات والتدخلات الأولية مسلمة من مصالح الحماية المدنية .

 الفصل 14:

       يتولى مختلف الخدمات العامة الأخرى أعوان يتمّ استخدامهم وفق عقود قانونية لتأمين خدمات المؤسسة من طبخ وتنظيف وصيانة وتعهد للبنية والتجهيزات ، ويشترط أن يكون عدد هؤلاء الأعوان ملائما لحجم نشاط المؤسسة وايقاع خدماتها .

       هذا ولا يمكن البتة استخدام أعوان المطبخ في أعمال أخرى ضمانا لسلامة تداول المواد والأغذية .

 الفصل 15:

       تضبط أوقات فتح المؤسسة الشبابية الخاصة حسب طبيعة خدماتها وأنشطتها حسب طبيعة الفئات العمرية المستهدفة من كل نشاط وبالإنسجام الكامل مع خصوصيات المحيط وايقاع الأنشطة المتعاطاة .

       ويقع اعلام المصالح الجهوية للشباب والطفولة والرياضة بجداول أوقات عمل المؤسسة وبكل تغيير أو تعديل يطرأ على هذه الجداول.

 الفصل 16:

       يخضع التصرف المالي في مؤسسات الشباب الخاصة إلى التشريعات والنظم المعتمدة في القطاع الخاص.

 الفصل 17:

       يتعين أن تكون البنية الأساسية بمختلف مكوناتها وفضاءاتها وظيفية ، صالحة وملائمة لتأمين الخدمات التي توفرها المؤسسة مستجيبة للشروط العامة في مجالي الصحة والسلامة وفقا للمقاييس المعمول بها في الشأن .

       كما يشترط أن تجهّز مؤسسة الشباب الخاصة بخط هاتفي مباشر.

 الفصل 18:

       يكون المبيت في شكل غرف ويتم تخصيص مساحة لا تقل عن 4 متر مربع لكل مقيم ، ويتم ايواء الأفراد والمجموعات في غرف منفصلة حسب الجنس والفئات العمرية .

 الفصل 19:

       تجهز المبيتات بوحدات صحية مهيئة بالمرافق اللازمة ووفق المقاييس التالية :

   - المراحيض : وحدة على الأقل لكل 8 أشخاص .

   - الأدواش : وحدة على الأقل لكل 10 أشخاص .

   - المغاسل : وحدة على الأقل لكل 5 أشخاص .

       وتحدد هذه المقاييس حسب عدد الأسرة الإجمالي بالمبيتات .

  الفصل 20:

       يتم تجهيز الغرف بالأسرة والحشايا والأغطية المناسبة، ويقع تعهد هذه التجهيزات بالتنظيف والصيانة باستمرار، وفي صورة استخدام الأسرة المزدوجة ، فإن الفضاء الذي يخصص لكل سرير لا يجب أن يقل عن 12 متر مكعب .

 الفصل 21:

       يلحق بفضاءات الإقامة والتغذية بمؤسسات الشباب الخاصة مطبخ يتوفر على التهوئة اللازمة والإنارة الكافية ويتم تجهيزه ب :

- أجهزة الطبخ والتسخين .

- رفوف حفظ الأواني .

- أجهزة التبريد وحفظ الأغذية .

- مغازة لحفظ المواد الغذائية .

- الماء البارد والساخن .

- مرافق صحية للعملة .

- أحواض غسل الأواني .

- سلات المهملات .

 الفصل 22:

       يلحق بهذه الفضاءات مطعم يتمّ تجهيزه بالطاولات والكراسي المناسبة لا تقل طاقة استيعابه عن ثلثي طاقة استيعاب المبيت .

   الفصل 23:

       يتعيّن تداول الأطعمة الجاهزة في الأواني المصنوعة من معادن ومواد صحية .

 الفصل 24:

       تهيأ فضاءات التخييم في الأراضي الغابية المنبسطة التي تتوفر بها شبكات التنوير الكهربائي والماء الصالح للشراب والبعيدة عن مصادر التلوث .

 الفصل 25:

       تجهز فضاءات التخييم بوحدات صحية مجمعة أو منفصلة مبنية أو متحركة وفق المقاييس التالية :

   - المراحيض : وحدة على الأقل لكل 15 شخصا .

   - الأدواش : وحدة على الأقل لكل 20 شخصا .

   - المغاسل : وحدة على الأقل لكل 15 شخصا .

       وذلك حسب طاقة الإستيعاب المعمول بها .

  الفصل 26:

       يتمّ تجهيز فضاءات التخييم بـــ :

  - الخيام .

  - أسرة التخييم .

  - طاولات وكراسي التخييم.

        ويتعين أن تكون هذه التجهيزات وظيفية تضمن المواصفات المطلوبة، وأن يتم تعهدها بالتنظيف والصيانة الدائمة .

  الفصل 27:

       حددت المساحة المخصصة للمقيم الواحد داخل الخيام ب 3 متر مربع على الأقل .

 الفصل 28:

       توفر فضاءات التخييم لمستعمليها المطابخ الوظيفية المجهزة بالأفران والثلاجات والمغاسل وحنفيات الماء الصالح للشراب وقنوات الصرف الصحي.

 الفصل 29:

       يمكن أن توفر فضاءات التخييم مآو للسيارات ومرابض لسيارات القوافل تجهّز بالمرافق الضرورية من مصادر للنور الكهربائي والماء الصالح للشراب .

 الفصل 30:

       تشتمل فضاءات التنشيط على مجموعة من القاعات تختلف مساحاتها حسب طبيعة النشاط والإختصاص المزاول ، وتجهز هذه الفضاءات بالمرافق الصحية اللاّزمة .

  الفصل 31:

       يتمّ تجهيز فضاءات التنشيط -حسب الأنشطة المزاولة- بالتجهيزات الأساسية من طاولات وكراسي وخزانات ورفوف وبالتجهيزات الفنية المطلوبة لتعاطي أنواع الأنشطة المدرجة وبالتجهيزات الوقائية وفق المقاييس والشروط المعمول بها في الصدد .

  الفصل 32:

       يجب أن تخضع كل التجهيزات المعتمدة بفضاءات التنشيط إلى المواصفات الفنية المطلوبة وإلى شروط الصحة والسلامة كما يتعين أن تكون هذه التجهيزات متوفرة بالعدد الكافي وأن تخضع باستمرار إلى الصيانة والتعهد والتجديد.

  الفصل 33:

       يتعين أن تكون مؤسسات الشباب الخاصة مؤمنة بصفة دائمة وفق عقد تأمين شامل يغطّي مختلف الفضاءات التي يستعملها الأشخاص وينسحب على جميع المجموعات والأفراد المستفيدين من خدماتها وأنشطتها وكذلك المستخدمين بشتى أصنافهم ومهامهم كما يتعين أن يكون هذا العقد مستجيبا لطبيعة المؤسسة ومحيطها الجغرافي والعمراني.

 الفصل 34:

       تجهّز مؤسسات الشباب الخاصة وجوبا بأنظمة الوقاية والسلامة من أخطار الحريق والفزع التي اقتضاها التشريع والتراتيب الجاري بها العمل .

 الفصل 35:

       يشترط التعاقد بصورة ملائمة مع طبيب الصحة العمومية وفق عقد يمكنه من مراقبة الظروف الصحية العامة بالمؤسسة ومعالجة الحالات الصحية الطارئة وذلك بصفة دورية وكلما دعت الحاجة.

الفصل 36:

       يشترط أن يكون العملة المباشرون للمطابخ والمطاعم بمؤسسات الشباب الخاصة قد خضعوا قبل مباشرة عملهم إلى الفحوص الطبية المعمول بها في الشأن كما تجدّد هذه العملية سنويا وكلما أشار بذلك الطبيب المتعاقد.

 الفصل 37:

       ينسحب هذا الكراس على كلّ مؤسسات الشباب الخاصة التي تمّ احداثها قبل صدوره، وتمنح هذه المؤسسات فترة انتقالية قدّرت ب 6 أشهر من تاريخ صدور الكراس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لإستيفاء الشروط التي نصت عليه فصوله.

 الفصل 38:

       يعدّ هذا الكراس ملزما لكل الأطراف المعنية ببعث مؤسسات الشباب الخاصة في كل فصوله وتنصيصاته ويعدّ الإخلال بها أو ببعضها تجاوزا تنجرّ عنه اجراءات تأديبية يقررها والي الجهة وتتراوح اجراءاته بين :

  - التنبيه الوقتي بتجاوز الإخلالات المسجلة .

   - اغلاق المؤسسة لمدّة معيّنة في انتظار استيفاء شروط الفصول التي تمّ الإخلال بها .

  - الإغلاق النهائي للمؤسسة .

       ويتحمل الباعث المسؤوليات المنجرّة عن هذه الإجراءات التأديبية إزاء الأشخاص المستفيدين من خدمات مؤسسته .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) الرائد الرسمي عدد 51 بتاريخ 26 جوان 2001.

 

 

 

 

المركز الثقافي والرياضي للشباب بالمنزه          

قصر هلال المنستيرر

ماطر بنزرت 

 غار  الدماء بجندوبة

سيدي عبد الحميد بسوسة

  غمراسن ولاية  تطاوين

  بئر علي بن خليفة  صفاقس

  موقع واب نادي دراسة علوم الكهوف والمغاور بزغوان  

ركن الخدمات

الحجز للنشاط الصيفي

كراسات الشروط  

تحميل الوثائق   

الوثائق الجديدة للمتابعة (متفقد شباب)

 تحميل الوثائق   

الرياضة في تونس

المرصد الوطني للشباب

بوابة الإدارة التونسية

وزارة الدفاع الوطني

بوابة المرأة التونسية

تونس الثقافة

Euromed jeunesse III en Tunisie

التعليم الثانوي

التعليم العالي

 

 

 
وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنيّة                                                                                             > الصفحة الرئيسية